في حال تسببت أشغال عمومية، أو خطأ إداري، أو تقصير من مرفق عام في إلحاق ضرر مادي أو معنوي بالمواطن (مثل تضرر منزل بسبب أشغال طريق، أو تأخر راتب غير مبرر سبب أضراراً مالية)، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض.
هذا الطلب هو إجراء "صلح" أولي يُوجه للإدارة قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
عناصر الطلب
يجب أن يثبت الطلب ثلاثة أركان: الخطأ (فعل الإدارة)، الضرر (الخسارة التي لحقت بالمواطن)، والعلاقة السببية بينهما.
كما يجب تحديد مبلغ التعويض المطالب به بدقة.