تحميل نموذج تصريح شرفي بعدم الاستفادة من بطاقة معاق من قبل
"تصريح شرفي بعدم الاستفادة من بطاقة معاق من قبل" هو مستند إداري رسمي يتضمن إقرارًا خطيًا من المواطن، تحت مسؤوليته الشخصية والشرفية، بأنه لم يسبق له الحصول على بطاقة معاق أو الاستفادة منها في أي وقت سابق. يُعد هذا التصريح جزءًا أساسيًا من الإجراءات الإدارية لضمان الشفافية وتجنب تكرار الاستفادة من الخدمات والمساعدات الحكومية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ملاحظة هامة
أزرار المعاينة والتحميل أو التعبئة لهذا المستند موجودة في أسفل هذه الصفحة.
الغرض من المستند:
- تأكيد الأهلية: يُطلب عادة عند تقديم طلب جديد للحصول على بطاقة معاق لأول مرة، أو عند التقدم للحصول على مزايا وخدمات حكومية معينة تتطلب التأكد من أن المتقدم لم يستفد من بطاقة المعاق من قبل.
- منع الازدواجية والاحتيال: يهدف إلى منع الأفراد من الحصول على نفس البطاقة أو المزايا أكثر من مرة من جهات مختلفة أو عبر فترات زمنية متباينة، مما يضمن عدالة التوزيع للموارد المحدودة.
- المسؤولية القانونية: يضع مسؤولية الإدلاء بمعلومات صحيحة على عاتق المواطن المصرح، حيث أن أي معلومات كاذبة قد تعرضه للمساءلة القانونية.
كيفية الحصول عليه أو استخدامه:
- الحصول على المستند:
- يمكن للمواطنين الحصول على نموذج هذا التصريح عادةً من الجهات الإدارية المختصة، مثل مديريات الشؤون الاجتماعية، أو مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي، أو مراكز الخدمات الحكومية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة. في العديد من الدول، قد يكون النموذج متاحًا للتحميل والطباعة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات أو الهيئات الحكومية ذات الصلة.
- استخدام المستند:
- يتطلب المستند من المواطن تعبئة بياناته الشخصية بدقة (مثل الاسم الكامل، رقم الهوية، العنوان، تاريخ الميلاد، إلخ) ثم التوقيع عليه بخط يده، ليعلن بذلك شرفيًا أنه لم يستفد من بطاقة المعاق من قبل. يُرفق هذا التصريح عادةً كجزء أساسي من ملف طلب جديد للحصول على بطاقة معاق، أو أي طلب آخر للحصول على خدمة أو ميزة تتطلب هذا الإقرار. في بعض الحالات، قد يُطلب من المواطن التوقيع عليه أمام موظف مختص أو المصادقة على صحة التوقيع من جهة رسمية.
حديث الرسول
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، فقد كفر".
رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي -وقال: حسن صحيح-، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم